الشيخ الطوسي
145
تهذيب الأحكام
فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم ( 1 ) إلى علي بن أبي طالب فان مضى علي فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب . ( 604 ) 51 وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف عليها . ( 605 ) 52 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم .
--> ( 1 ) هذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية عبد العزيز بن عمران ، أو هي من أموال بنى النضير مما افاءها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وقيل فيها غير ذلك ، ومواضعها كما يلي : برقة والدلال والميثب والصافية : متجاورات بأعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها مهزور . والعواف ويقال لها الأعرف : جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور أيضا ، وحسنى : موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور أيضا ، ومشربة أم إبراهيم : موضع بالعالية معروف بالقف وإنما سمي بمشربة أم إبراهيم لان مارية القبطية ولدت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله هناك - والمشربة بالفتح والضم الغرفة والمشارب العلالي - قال ابن النجار : وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن . ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودي ج 2 ص 35 وص 152 وص 162 - 604 - الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180 - 605 - الاستبصار ج 4 ص 102 الفقيه ج 4 ص 182 بزيادة في آخره فيهما الكافي ج 2 ص 242 وقد سبق برقم 24